responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض [1] ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك . ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، وإلا فحكمها حكم من لم تطف .
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة .
الباب السابع ( في السعي ) وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان .
ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ، والسعي ماشيا .



[1] والمريض والشيخ والعاجز عن العود والعليل وغيرهم من ذوي الأعذار - كما في هامش السيد اليزدي .

98

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست