responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه .
الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة .
السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه .
الفصل الثاني في بقية المحظورات :
وفيه مسائل :
الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة . سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك .
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة [1] .
ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة . ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت . وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها .



[1] في بعض النسخ إضافة : فإن عجز عنها فبقرة أو شاة .

94

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست