responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة .
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة .
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان .
الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة .
الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان . وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة .
الرابعة : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة .
الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا .
السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ، وإن كان في الوضوء فلا شئ .
السابعة : في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة .
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة .

95

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست