نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة . ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة . ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان . الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة . الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان . وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة . الرابعة : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة . الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا . السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ، وإن كان في الوضوء فلا شئ . السابعة : في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة . الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة .
95
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95