نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 88
الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى . وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب . والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال . والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه . وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة . وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات . ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين . الباب الثالث ( في الإحرام ) وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة : لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره
88
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 88