responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى .
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب .
والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال .
والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه .
وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة .
وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات .
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين .
الباب الثالث ( في الإحرام ) وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة :
لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره

88

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست