responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


ذات عرق . فلا يجوز عبورها إلا محرما .
ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا .
ولليمن . يلملم .
وللطائف : قرب المنازل . ولحج التمتع مكة .
ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته . وفخ للصبيان [1] .
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن . ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية .
والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد ، وهي والإشعار والتقليد للقارن ، وصورتها ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة .
والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ،



[1] فخ : أسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره إليه رخصة . لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر والبرد .

89

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست