نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80
عجز صام ثلاثة أيام . ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة . ويعزر المفطر ، ولو كان مستحلا قتل . الثالثة : المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها . الباب الثالث ( في أقسامه ) وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور . والواجب شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة [1] والنذر ، وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه . وأما شهر رمضان : فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو قيام البينة بالرؤية وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من المرض ، والإقامة ، أو حكمها ، والخلو من الحيض ، والنفاس . وشرائط القضاء : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام . والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته . ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين . والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه . والمؤكد ستة عشر قسما :