responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


وفي الارتماس في الماء قولان [1] ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم .
والمندوب : ( ترك ) السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء .
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ، وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء .
مسائل :
الأولى : الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه [2] .
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال ، والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ .
الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن



[1] ليس في شئ من الأخبار المعتبرة - عند الفقهاء - ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط منهم جماعة .
[2] الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا .

79

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست