responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


الرابعة : لا يجب اخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة .
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة :
تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول وقد مضى ، والنصاب ، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة .
ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصف دينار [1] ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان [2] ، وهكذا دائما . ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ [3] .
ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم [4] ولا شئ فيما نقص عن المائتين ، ولا عن



[1] العشرون دينارا تساوي عشرين مثقالا شرعيا ، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة . والمثقال الشرعي 18 حمصة ، فيكون نصف الدينار منه 9 حمصات ، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب .
[2] الأربعة دنانير تساوي أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة ، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع 18 مثقالا من المتداول .
[3] فالذهب المسكوك دينار لا يجب فيه شئ حتى يبلغ 15 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 18 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 21 مثقالا . وهكذا .
[4] النصاب الأول : مائتا درهم ، يعادل 105 مثاقيل ، وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و 15 حمصة . والنصاب الثاني : أربعون درهما ، يعادل 21 مثقالا ، فهي مع 105 مثاقيل تساوي 126 مثقالا ، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار .

69

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست