نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65
كتاب الزكاة وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . وهنا أبواب : الباب الأول ( في شرائط الوجوب ووقته ) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه . ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه . والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه . ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده . ولا زكاة في الدين . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا . ومع هلال الثاني عشر [1] تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا
[1] أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة .
65
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65