responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


كتاب الزكاة وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . وهنا أبواب :
الباب الأول ( في شرائط الوجوب ووقته ) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه .
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه .
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه . ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده .
ولا زكاة في الدين .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .
ومع هلال الثاني عشر [1] تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا



[1] أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة .

65

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست