responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


الطريق ، والفريضة جوف الكعبة ، وبيوت المجوس والنيران ، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ، وإلى باب مفتوح ، أو انسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة ، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة .
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود [1] .
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن .
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على الثوب ، فإن فقد فعلى اليد .
الفصل السادس في الأذان والإقامة :
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا ، للمنفرد والجامع ، رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر .
ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب .
وصورة الأذان : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،



[1] إذا لم تكن النجاسة متعدية .

43

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست