responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، وإلا قاعدا مؤميا .
الفصل الخامس - في المكان :
كل مكان مملوك أو مأذون [1] فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب [2] .
ويشترط طهارة موضع الجبهة . ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل .
وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل [3] ، وبين المقابر ، وأرض الرمل [4] ، والسبخة ، ومعاطن [5] الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي [6] ، وجواد [7]



[1] صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي .
[2] عينا أو منفعة أو حقا .
[3] أي ذات الصلصل ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه .
[4] الشن .
[5] من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات .
[6] منحدر الأرض : مجرى السيل .
[7] بتشديد الدال ، يدل جمع الجادة ، أي الشارع العام .

42

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست