نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، وإلا قاعدا مؤميا . الفصل الخامس - في المكان : كل مكان مملوك أو مأذون [1] فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب [2] . ويشترط طهارة موضع الجبهة . ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل . وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل [3] ، وبين المقابر ، وأرض الرمل [4] ، والسبخة ، ومعاطن [5] الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي [6] ، وجواد [7]
[1] صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي . [2] عينا أو منفعة أو حقا . [3] أي ذات الصلصل ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه . [4] الشن . [5] من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات . [6] منحدر الأرض : مجرى السيل . [7] بتشديد الدال ، يدل جمع الجادة ، أي الشارع العام .
42
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42