نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41
مع الاختيار [1] ويجوز في الحرب [2] وللنساء ، وللركوب ، والافتراش له ولا [3] في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق . ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف ( 4 ) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء ( 5 ) . ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه ( 6 ) . وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس . ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء ( 7 ) وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار .
[1] ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا . [2] في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة . [3] والرداء . ( 5 ) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد . ( 6 ) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي . ( 7 ) في سائر النسخ إضافة ( أفضل ) ولا معنى لأفضل من الاستحباب .
41
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41