responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


مع الاختيار [1] ويجوز في الحرب [2] وللنساء ، وللركوب ، والافتراش له ولا [3] في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق .
ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف ( 4 ) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء ( 5 ) .
ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه ( 6 ) .
وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء ( 7 ) وللمرأة ثلاثة أثواب :
قميص ودرع وخمار .



[1] ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا .
[2] في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة .
[3] والرداء . ( 5 ) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد . ( 6 ) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي . ( 7 ) في سائر النسخ إضافة ( أفضل ) ولا معنى لأفضل من الاستحباب .

41

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست