responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن .
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء .
ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد [1] .
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت .
ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا .
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة .
الفصل الرابع في اللباس :
يجب ستر العورة أما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص [2] ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية .
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال



[1] في سائر النسخ إضافة : في الوقت وخارجه .
[2] الخز : دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها .

40

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست