نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40
الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن . ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء . ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد [1] . ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت . ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا . ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة . الفصل الرابع في اللباس : يجب ستر العورة أما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص [2] ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية . ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال
[1] في سائر النسخ إضافة : في الوقت وخارجه . [2] الخز : دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها .
40
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40