نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39
ذي السبب [1] . الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع [2] ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه . الفصل الثالث - في القبلة : وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد . والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها . وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : بالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام . وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر [3] والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي
[1] أي الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء والشكر ، وتحية المساجد وأول الشهر ، ونحوها . [2] منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ، والصائم التائق نفسه إلى الطعام ، والمفيض من عرفات إلى المشعر . [3] لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، وأما سائر الأيام فلا يتم .
39
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39