responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


ذي السبب [1] .
الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع [2] ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه .
الفصل الثالث - في القبلة :
وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد .
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها .
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : بالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام .
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر [3] والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي



[1] أي الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء والشكر ، وتحية المساجد وأول الشهر ، ونحوها .
[2] منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ، والصائم التائق نفسه إلى الطعام ، والمفيض من عرفات إلى المشعر .
[3] لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، وأما سائر الأيام فلا يتم .

39

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست