responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى طلوعه [1] أفضل ، وإذا طلع الفجر [2] زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية .
مسائل :
الأولى : تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة .
الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا



[1] أي طلوع الفجر ، ويعني الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق عموديا قائما .
[2] يعني الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق بعد الكاذب العمودي .

38

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست