responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271


النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية [1] .
وفي أحد المنخرين إلى الحاجز : عشر الدية .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك .
وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل : مائة دينار .
وفي احمرار الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة ، وفي اسوداده : ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف . ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه . أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، كذا من الذمي ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد .
والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو .
الفصل الحادي عشر في دية الجنين والميت :
في النطفة بعد استقرارها في الرحم : عشرون دينارا ، وفي العلقة :
أربعون . وفي المضغة : ستون . وفي العظم : ثمانون . وإذا تمت خلقته ولم



[1] لوروده في رواية طريف ، وإن كانت في خصوص نافذة الخد - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .

271

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست