responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه .
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه [1] .
والمملوك : عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى .
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى .
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله .
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب .
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته .
ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا ، وإلا أخذت الدية .
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه ، وتصرف هذه الدية في وجوه البر .



[1] وفي روايتي مسمع والسكوني : عشر دية أمه ، ولكنهما ضعيفتان ، وقد أعرض عنهما المشهور ، وقاعدة : أن الولد يلحق بأبيه في الانسان ، وبأمه في الحيوان ، محكمة - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .

272

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست