responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


وفي كسر البعصوص [1] إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان [2] إذا لم يملك البول ولا الغائط .
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا .
ومن داس بطن انسان حتى أحدث . ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية .
ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ( فعليه ) ديتها ومثل مهر نسائها .
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن برئ على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
الفصل التاسع - في ديات المنافع :
في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية .
وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .



[1] البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب .
[2] العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية .

269

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست