نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
وفي كسر البعصوص [1] إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان [2] إذا لم يملك البول ولا الغائط . وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا . ومن داس بطن انسان حتى أحدث . ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية . ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ( فعليه ) ديتها ومثل مهر نسائها . وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن برئ على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . الفصل التاسع - في ديات المنافع : في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية . وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .
[1] البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب . [2] العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية .
269
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269