responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه .
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .
الفصل السادس في دية النفس :
دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل [1] ، أو مائتا بقرة ، [2] ، أو مائتا حلة [3] وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم [4] وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي .
ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا ( ه ) في مال الجاني . وتستأدى في سنتين .
ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . أو ما ذكرنا ( ه ) من باقي الأصناف .
وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين .



[1] وهي ما دخل في السنة السادسة .
[2] في سائر النسخ هنا إضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة .
[3] الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد .
[4] والتخيير للقاتل .

263

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست