نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه . ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع . الفصل السادس في دية النفس : دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل [1] ، أو مائتا بقرة ، [2] ، أو مائتا حلة [3] وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم [4] وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي . ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا ( ه ) في مال الجاني . وتستأدى في سنتين . ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . أو ما ذكرنا ( ه ) من باقي الأصناف . وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين .
[1] وهي ما دخل في السنة السادسة . [2] في سائر النسخ هنا إضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة . [3] الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد . [4] والتخيير للقاتل .
263
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263