responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته . ولو كان المقتول مقطوع اليد في القصاص أو أخد ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد .
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث .
ويعتبر سلامة العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم . وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالأمومة [1] والجايفة [2] وكسر العظام . ولا يقتص للذمي من المسلم [3] ، ولا للعبد من الحر .
ويقطع الأنف الشام بفاقده ، والأذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص .



[1] المأمومة : الشجة التي بلغت الرأس التي تجمع أم الدماغ ، وهي أشد الشجاج - المجمع .
[2] التي تبلغ الجوف - المجمع .
[3] إلا أن يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .

262

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست