responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث ، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر .
ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال ، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي .
الفصل الخامس في كيفية القصاص :
قتل العمد يوجب القصاص [1] ولا يثبت الدية إلا صلحا ، وكذا الجراح ، ولا قصاص إلا بالسيف [2] ، ويقتصر على ضرب العنق [3] ، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي .
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع . ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض .



[1] للولي ، ولا يجب الثبوت عند الإمام ولا إذنه - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .
[2] في سائر النسخ هنا إضافة : وشبهه .
[3] من دون قطعه لأنه من المثلة ، إلا أن يكون الجاني فعله . ولا يكون إلا السيف حتى ولو أحرقه الجاني أو أغرقه - كاشف الغطاء ( قده ) .

261

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست