responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


الدية من المرأة ، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل ، فإن استوعبت دية الحر ، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول .
الفصل الرابع - فيما يثبت به القتل :
وهو ثلاثة :
الأول : الإقرار . ويكفي المرة من أهله ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر .
الثاني : البينة . وهي عدلان . ويثبت ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين .
الثالث : القسامة . وهي تثبت مع اللوث [1] وهو إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كالشاهد الواحد . فللولي معه إثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا .
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان ، ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ، ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه ، ولو نكل ألزم الدعوى .
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس ، ولو نقصت فبالحساب . ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبي ولا الكافر .



[1] أظهر موارد اللوث وجوده قتيلا في دار قوم أو قريتهم أو نحو ذلك .

260

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست