نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ، ويدخل قصاص الطرف وديته [1] في قصاص النفس وديتها . ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس . ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد الأمر السجن به ، وإن كان عبد الأمر . ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك ( السجن ) وسملت عين الناظر [2] . الفصل الثاني في شرائط القصاص : وهي خمسة : الأول : الحرية . إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل [3] ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية .
[1] في صورة السراية إلى النفس ، يتداخلان . [2] في ( مجمع البحرين ) قضى علي عليه السلام فيمن رأى المقتول ، أن تسمل عيناه ! أي تفقأ بحديدة محماة ! [3] في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله .
255
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255