responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ، ويدخل قصاص الطرف وديته [1] في قصاص النفس وديتها . ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس .
ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد الأمر السجن به ، وإن كان عبد الأمر .
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك ( السجن ) وسملت عين الناظر [2] .
الفصل الثاني في شرائط القصاص :
وهي خمسة :
الأول : الحرية .
إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل [3] ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية .



[1] في صورة السراية إلى النفس ، يتداخلان .
[2] في ( مجمع البحرين ) قضى علي عليه السلام فيمن رأى المقتول ، أن تسمل عيناه ! أي تفقأ بحديدة محماة !
[3] في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله .

255

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست