responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


كتاب القصاص ( والديات ) [1] وفيه فصول :
الفصل الأول القتل : إما عمد . وهو أن يقصد بفعله إلى القتل ، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا ، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل .
وإما شبيه عمد . وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن يضرب تأديبا فيموت .
وإما خطأ محض . بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، وكذا أقسام الجراح .
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل ، في النفس المعصومة المتكافئة ، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ، أو تسبيبا



[1] ليست في نسخة الأصل .

254

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست