responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


الفصل الحادي عشر في حد السرقة :
ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا .
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فإن عاد ثالثا خلد السجن ، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد .
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم .
ويستعاد المال من السارق .
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة [1] كالحمامات والمساجد ، ولا من الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع [2] .
ويقطع سارق الكفن ، وبايع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان [3] قتله .



[1] هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة .
[2] ولا الشريك من شريكه ، وفي بعض النصوص : لا قطع في طير ، ولا رخام ، ولا ثمر ولا بيدر إمام جائر ، ولا من بيت المال ، فإن له فيه نصيبا .
[3] في سائر النسخ هنا إضافة : جاز .

250

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست