نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
الفصل الحادي عشر في حد السرقة : ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا . ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فإن عاد ثالثا خلد السجن ، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد . ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم . ويستعاد المال من السارق . ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة [1] كالحمامات والمساجد ، ولا من الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع [2] . ويقطع سارق الكفن ، وبايع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان [3] قتله .
[1] هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة . [2] ولا الشريك من شريكه ، وفي بعض النصوص : لا قطع في طير ، ولا رخام ، ولا ثمر ولا بيدر إمام جائر ، ولا من بيت المال ، فإن له فيه نصيبا . [3] في سائر النسخ هنا إضافة : جاز .
250
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250