responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


ويقتل من سب النبي ( عليه السلام ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) . ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعي النبوة .
ومن قال : لا أدري صدق محمد ( عليه السلام ) ، وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا ، والساحر إذا كان مسلما ، ويعزر الكافر .
الفصل العاشر في حد المسكر :
من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة .
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره [1] .
ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ويعزر بائع غيره .
ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها . ولو أقر ثم تاب تخير الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله .
ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد .
ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر .
ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال .



[1] قال في ( شرائع الاسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .

249

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست