نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249
ويقتل من سب النبي ( عليه السلام ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) . ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعي النبوة . ومن قال : لا أدري صدق محمد ( عليه السلام ) ، وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا ، والساحر إذا كان مسلما ، ويعزر الكافر . الفصل العاشر في حد المسكر : من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة . ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره [1] . ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ويعزر بائع غيره . ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها . ولو أقر ثم تاب تخير الإمام . ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله . ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد . ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر . ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال .
[1] قال في ( شرائع الاسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .
249
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249