responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها .
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين .
ويحد [1] القواد خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي . ويثبت بشاهدين [2] ، أو الإقرار مرتين .
الفصل التاسع في حد القذف :
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم ( يا زان ) أو ( يا لائط ) أو ( يا منكوحا في دبره ) أو ( أنت زان ) أو ( لائط ) ، بأي لغة كانت ، مع معرفة القائل بالفائدة [3] حد ثمانين جلدة ، حرا كان أو عبدا .



[1] في سائر النسخ : ويجلد .
[2] في سائر النسخ هنا إضافة : عدلين .
[3] وأن لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه ، كما في بعض النصوص - كاشف الغطاء ( قده ) .

247

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست