نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها . وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين . ويحد [1] القواد خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي . ويثبت بشاهدين [2] ، أو الإقرار مرتين . الفصل التاسع في حد القذف : من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم ( يا زان ) أو ( يا لائط ) أو ( يا منكوحا في دبره ) أو ( أنت زان ) أو ( لائط ) ، بأي لغة كانت ، مع معرفة القائل بالفائدة [3] حد ثمانين جلدة ، حرا كان أو عبدا .
[1] في سائر النسخ : ويجلد . [2] في سائر النسخ هنا إضافة : عدلين . [3] وأن لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه ، كما في بعض النصوص - كاشف الغطاء ( قده ) .
247
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247