responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام .
الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقي وجهه [1] وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها .
الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد [2] .
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة :
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل ، أو رجم ، أو ألقي من شاهق ، أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره ، وإن كان بصغير أو مجنون .
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل .
ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب .
ويقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا أو مفعولا . ولو تكرر الحد قتل في الرابعة .
ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : وفرجه .
[2] في سائر النسخ : الحد .

246

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست