نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام . الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقي وجهه [1] وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها . الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد [2] . الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة : يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل ، أو رجم ، أو ألقي من شاهق ، أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره ، وإن كان بصغير أو مجنون . ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل . ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ويقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا أو مفعولا . ولو تكرر الحد قتل في الرابعة . ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى
[1] في سائر النسخ هنا إضافة : وفرجه . [2] في سائر النسخ : الحد .
246
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246