نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان . ولو أعتق قبلت له وعليه . ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت . ولا تقبل شهادة المتبرع [1] ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ، وتقبل مع الرجال [2] في الحقوق [3] والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة [4] وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات : الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه . ويثبت بالسماع [5] : النسب والملك الطلق والوقف والزوجية .
[1] في حقوق الناس فقط . [2] في بعضها : ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان ، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة . [3] في سائر النسخ : في الحدود . وعلق عليه كاشف الغطاء ( قده ) يقول : في النسخة الصحيحة : في الحقوق . [4] والولادة والرضاع والحيض . [5] في سائر النسخ : بالشياع .
241
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241