responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان . ولو أعتق قبلت له وعليه .
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت .
ولا تقبل شهادة المتبرع [1] ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ، وتقبل مع الرجال [2] في الحقوق [3] والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة [4] وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية .
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات :
الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه .
ويثبت بالسماع [5] : النسب والملك الطلق والوقف والزوجية .



[1] في حقوق الناس فقط .
[2] في بعضها : ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان ، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة .
[3] في سائر النسخ : في الحدود . وعلق عليه كاشف الغطاء ( قده ) يقول : في النسخة الصحيحة : في الحقوق .
[4] والولادة والرضاع والحيض .
[5] في سائر النسخ : بالشياع .

241

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست