responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


أربعين [1] ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان .
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون ، ويشتبه المتقدم . وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال .
ومع الشرائط يرث كل منهم [2] من صاحبه لا مما ورث منه . ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر . ولو لم يكن وارث كان للإمام .



[1] أي لو اجتمع الذكر والأنثى مع الخنثى ، تفرض أنثى فتكون الفريضة من أربعة ، وأخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب الأربعة في الخمسة : ( 4 في 5 يساوي 20 ) ثم تضرب العشرون في الاثنين أيضا - كما سبق : ( 20 في 2 يساوي 40 ) فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة عشر ، وعلى كونها أنثى لها عشرة ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون ثلاثة عشر ، والباقي سبعة وعشرون للذكر ثلثاه : ثمانية عشرة ، وللأنثى ثلثه : تسعة : ( 13 زائد 18 زائد 9 يساوي 40 ) .
[2] في سائر النسخ هنا إضافة : واحد .

234

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست