نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23
شئ عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام [1] ، ووضع شئ فيها . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب . ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد . الفصل الثاني في الحيض : وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة . وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية [2] أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض . وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة . ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت
[1] فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما . [2] القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش - وهو نضر بن كنانة ، والنبطية من تنتسب إلى قوم كانوا ينزلون النبط - وهو مكان بين الكوفة والبصرة .
23
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23