responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


شئ عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام [1] ، ووضع شئ فيها .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب .
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد .
الفصل الثاني في الحيض :
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة .
وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية [2] أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض .
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة .
ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت



[1] فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما .
[2] القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش - وهو نضر بن كنانة ، والنبطية من تنتسب إلى قوم كانوا ينزلون النبط - وهو مكان بين الكوفة والبصرة .

23

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست