نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 24
إليها ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة [1] ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين . ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجدين [2] ، وقراءة العزائم [3] ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطئها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا [4] . ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم . ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة .
[1] المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة . والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما . [2] مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا . [3] سبق تفسيرها في الهامش رقم ( 3 ) من الصفحة 22 . [4] بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في الثاني ، وربعه في الثالث .
24
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 24