responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24


إليها ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة [1] ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين .
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجدين [2] ، وقراءة العزائم [3] ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطئها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا [4] .
ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم .
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة .



[1] المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة . والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما .
[2] مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا .
[3] سبق تفسيرها في الهامش رقم ( 3 ) من الصفحة 22 .
[4] بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في الثاني ، وربعه في الثالث .

24

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست