نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214
والنخاع [1] والغدد [2] وذات الأشاجع [3] وخرزة الدماغ [4] والحدق . ويكره : الكلى ، وإذنا القلب . ويحرم الأعيان النجسة : [5] كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين ، عدى اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة [6] . الخامس : المائع . ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ،
[1] النخاع - بالضم : هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ، ممتد إلى الصلب ، يكون في جوف الفقار . وفي الخبر : لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب . أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى يسكن حركتها . [2] الغدد جمع الغدة ، وهي شئ أسود أو أصفر شديد يحدث على الشحم من داء بين الجلد واللحم - المجمع . [3] الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، والواحدة : أشجع . [4] قيل : هي خرزة في وسط المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة . [5] يفتى كثير من الفقهاء بجواز ما تعارف عليه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسميد أو غيره ، فتكون المعاملة عليه أيضا جائزة . [6] ألحق بالسم جمع من متأخري الفقهاء جميع أنواع الأفيونات ومنها الترياق ، إلا للمعالجة .
214
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214