responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين . وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ، لا بالغموس [1] .
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم [2] .
وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف . دون : وحق الله .
الفصل الثاني في النذر والعهود :
ويشترط في الناذر : التكليف ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب .
وهو أما بر كقوله ( إن رزقت ولدا فلله علي كذا ) ، أو شكر كقوله



[1] في الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول النار . وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ) فهو يمين على فعل الحرام . ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل يجب تركه والاستغفار منه . فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع ) .
[2] فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم ، وإنما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه .

204

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست