responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


كتاب الأيمان وفيه فصول :
الفصل الأول لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام .
ويشترط في الحالف : التكليف ، والقصد ، والاختيار . ويصح من الكافر .
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية .
ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .
ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل .
ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين . ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها .

203

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست