responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما . ويقع الطلاق رجعيا .
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبل‌ ( ها ) [1] ولو ادعى الإصابة [2] فالقول قوله مع يمينه .
وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة . ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين [3] .
الفصل السابع في اللعان :
وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة [4] وإنكار ولد يلحق به ظاهرا .
ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح . وفي اشتراط الدخول قولان .
وصورته : أن يقول الرجل ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ) أربع مرات . ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده ، وإلا قال ( إن



[1] أي قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة .
[2] أي الدخول .
[3] في إيلاء واحد إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا .
[4] مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا - ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة - فعليه التعزيز ، بلا لعان في الزوجية ، ولا حد في غيرها - كاشف الغطاء بتصرف .

196

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست