نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196
ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما . ويقع الطلاق رجعيا . ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبل ( ها ) [1] ولو ادعى الإصابة [2] فالقول قوله مع يمينه . وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة . ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين [3] . الفصل السابع في اللعان : وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة [4] وإنكار ولد يلحق به ظاهرا . ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح . وفي اشتراط الدخول قولان . وصورته : أن يقول الرجل ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ) أربع مرات . ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده ، وإلا قال ( إن
[1] أي قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة . [2] أي الدخول . [3] في إيلاء واحد إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا . [4] مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا - ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة - فعليه التعزيز ، بلا لعان في الزوجية ، ولا حد في غيرها - كاشف الغطاء بتصرف .
196
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196