responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


الفصل الرابع في الخلع والمباراة :
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول . ولا بد فيه من الفدية ، وهي ما يصح تملكه . بشرط التعيين ، واختيار المرأة . وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها .
ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ، وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد . ويبطل لو انتفت الكراهية منها .
ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع ، وإلا فلا . ولا توارث بينهما في العدة .
ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع . ولو بذلت الأمة مع الإذن صح ، وبدونه تتبع به .
ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا . ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح ، وله بقدره خل .
ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت ( طلقني بكذا ) كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية ، وكان رجعيا .
وشروط المباراة كالخلع ، إلا إن الكراهية منهما ، وصورتها ( بارأتك بكذا فأنت طالق ) وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة ، ولا يحل له

193

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست