responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا .
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة أو غيرهما ، دخل أو لا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد [1] ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة إقراء .
ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق .
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها .
وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ [2] .



[1] وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والأدهان والكحل الأسود والحناء الأحمر ، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة ، وهو يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنساء . والأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج منزلها ، ولو خرجت لضرورة رجعت إليه ولو بعد نصف الليل - كاشف الغطاء ( قده ) .
[2] أي بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة .

192

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست