نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا . وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة أو غيرهما ، دخل أو لا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد [1] ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة إقراء . ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق . ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها . وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ [2] .
[1] وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والأدهان والكحل الأسود والحناء الأحمر ، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة ، وهو يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنساء . والأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج منزلها ، ولو خرجت لضرورة رجعت إليه ولو بعد نصف الليل - كاشف الغطاء ( قده ) . [2] أي بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة .
192
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192