responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه .
وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا ، مؤبدا . وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم .
وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها .
ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الإشهاد . ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض [1] .
ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه . وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ، وإلا فلا .
الفصل الثالث في العدد :
لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها .
والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة إقراء [2] إن كانت حرة وإلا فقرءان .
وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ، وإلا فشهر ونصف .



[1] وبغيره أيضا .
[2] أي أطهار .

191

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست