responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، بصفات الأضحية ، ولا يأكل الأبوان منها ، ولا يكسر شئ من عظامها .
وأفضل المراضع الأم . وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر الأمة .
وحد الرضاع حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت . ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى .
الفصل العاشر في النفقات :
أما الزوجة فيجب لها النفقة : من الإطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة [1] وإن كانت ذمية أو أمة . فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل [2] وتقضي مع الفوات .
وأما الأقارب ، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة ، بشرط الفقر ، والعجز عن التكسب . وعلى الأب نفقة الولد ، فإن فقد



[1] والواجب من النفقة الطعام والكسوة والسكنى بحسب شأنها ، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها ، إلا تكون ناشزة فلا يجب شئ على الزوج .
[2] ( وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما أنه لا نفقة لها ، والأخرى : ينفق عليها من نصيب ولدها ) ( شرائع الاسلام ) .

187

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست