responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ .
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك .
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ .
ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا .
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام [1] والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ . وخفض الجواري مستحب .



[1] وأفضلها ما تضمن العبودية لله سبحانه ( شرائع الاسلام ) .

186

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست