responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


له ، ويحل قبوله .
ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فإن رأيا الصلح أصلحا [1] ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما .
الفصل التاسع في أحكام الأولاد :
يلحق الولد في الدائم مع الدخول [2] ، ومضي ستة أشهر من حين الوطئ ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة [3] ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به .
والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا باللعان ، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به .



[1] ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدى البذل والطلاق ، إن كانا عادلين .
[2] وعند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك ، لعموم قوله ( صلى لله عليه وآله وسلم ) الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) .
[3] هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس ، وإلا فهو محدود في أقصاه - بالتجربة - بتسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات . ومصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من الروايات ، ولذلك فقد اختص به المذهب الجعفري ، حيث قال سواه بأكثر منه إلى أربع سنين ! ورووا في ذلك ولادة الشافعي بعد أربع سنين من غياب زوج أمه عنها ! ومنشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات والظنون .

185

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست