نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون [1] ، وينعقد الولد حرا [2] . الفصل السادس في العيوب : وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن [3] ، والجب [4] . وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد . ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ . والخيار على الفور ، ليس بطلاق . ولا بد من الحاكم في العنة خاصة . ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس . ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى . والقول قول المنكر للعيب . ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر .
[1] من الاستمتاعات . [2] إذا كان أبوه حرا . [3] العجز عن الوطئ قيلا . [4] الجب : القطع إذا لم يبق معه ما يمكن الوطئ به قبلا .
182
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182