responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون [1] ، وينعقد الولد حرا [2] .
الفصل السادس في العيوب :
وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن [3] ، والجب [4] .
وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد .
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ . والخيار على الفور ، ليس بطلاق . ولا بد من الحاكم في العنة خاصة .
ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس .
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى . والقول قول المنكر للعيب .
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر .



[1] من الاستمتاعات .
[2] إذا كان أبوه حرا .
[3] العجز عن الوطئ قيلا .
[4] الجب : القطع إذا لم يبق معه ما يمكن الوطئ به قبلا .

182

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست