responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر ( على النفقة ) [1] .
الفصل الرابع في المتعة :
ويشترط فيها الإيجاب والقبول [2] من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين . ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان [3] .
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة .
ويكره الزانية [4] والبكر من دون إذن الأب .
ولا حد للمهر [5] ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو



[1] ليس في نسخة ( ن ) والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : ( إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( الوسائل ج 14 ) .
[2] وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك .
[3] والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة .
[4] وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها - المنهاج .
[5] في ( صحيح مسلم ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ) .

179

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست