responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


وأما السبب فأمور :
الأول : ما يحرم بالمصاهرة .
فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وأن علت ، وبنتها وإن نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه .
وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده وإن نزلوا .
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أبدا ، وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا .
وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل .
ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا . ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى .
ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين .
ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا .
ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة .

174

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست