نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174
وأما السبب فأمور : الأول : ما يحرم بالمصاهرة . فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وأن علت ، وبنتها وإن نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه . وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده وإن نزلوا . ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أبدا ، وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا . وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل . ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا . ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى . ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين . ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا . ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة .
174
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174