responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


كتاب النكاح وفيه فصول :
الفصل الأول النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين .
ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل ( زوجت بنتك ( فلانة ) من فلان ؟ ) فقال ( نعم ) كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة . ولو زوجت المرأة نفسها صح . ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد [1] ولا الشهود .
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق . ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته ، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها .



[1] وإن كان الأحوط تحصيل إذنه ، ولكن لو تشاحا قدم رضاها إلا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد كاشف الغطاء ، بتصرف .

171

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست