نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 171
كتاب النكاح وفيه فصول : الفصل الأول النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين . ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل ( زوجت بنتك ( فلانة ) من فلان ؟ ) فقال ( نعم ) كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة . ولو زوجت المرأة نفسها صح . ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد [1] ولا الشهود . ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق . ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته ، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها .
[1] وإن كان الأحوط تحصيل إذنه ، ولكن لو تشاحا قدم رضاها إلا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد كاشف الغطاء ، بتصرف .
171
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 171