responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


التعويض [1] ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم . وله الرجوع في غير ذلك . فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب [2] ( له ) .
مسائل :
الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه .
الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة .
الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا .
الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة .
الفصل الثاني في الوقف :
وصريح ألفاظه ( وقفت ) ، والباقي بقرينة .
وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض .
ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ،



[1] الظاهر إن عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده . وقد علق هنا السيد اليزدي ( قده ) يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء . والله العالم .
[2] في سائر النسخ : فللواهب وهو خطأ واضح ، والعجب أنه لم يلتفت إليه الكثير .

162

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست