نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162
التعويض [1] ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم . وله الرجوع في غير ذلك . فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب [2] ( له ) . مسائل : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه . الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة . الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا . الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة . الفصل الثاني في الوقف : وصريح ألفاظه ( وقفت ) ، والباقي بقرينة . وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض . ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ،
[1] الظاهر إن عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده . وقد علق هنا السيد اليزدي ( قده ) يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء . والله العالم . [2] في سائر النسخ : فللواهب وهو خطأ واضح ، والعجب أنه لم يلتفت إليه الكثير .
162
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162