responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول :
الفصل الأول في الهبات وتوابعها :
الهبة إنما تصح في الأعيان المملوكة [1] وإن كانت مشاعة ، بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا .
ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده .
وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون [2] وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم بعد التلف أو



[1] ويصح أيضا هبة المنافع والحقوق ولكنها تكون عارية ، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة إن كانت بصيغة الهبة . وأما هبة ما في الذمة فهو إبراء - كما في المتن - ولكن تخالفه في الحاجة إلى القبول هنا . والتمليك المجاني إن تجرد عن القربة فهو هبة ، وإلا فهو صدقة - كاشف الغطاء .
[2] اشترط فيه بعض الفقهاء أن يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا إلى ما بعده ، وأما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع .

161

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست