نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156
ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين . ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح . ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم . وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ) [1] . ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف ( ما إذا قال ) بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت . الفصل السادس في الإقرار وهو إخبار عن حق سابق . ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة . ولو قال : ( نعم ) أو ( أجل ) ( في ) جواب ( عليك كذا ) فهو إقرار ، وكذا ( بلى ) عقيب ( أليس عليك ) بخلاف نعم . ولو قال ( أنا مقر ) فليس بإقرار إلا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال ( إن
[1] هذه العبارة ليست في نسخة ( ن ) بل في سائر النسخ ، فلعل العلامة ( قده ) أراد عطف هذه الصورة على الأولى ، والعبارة من رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني القاضي العامي ، وقد ذكره العلامة ( قده ) في القسم الثاني من ( الخلاصة ) أي في الضعفاء ، فقد يكون هذا مما يدل على عدم استناد العلامة إلى مفاد هذه الرواية . فالعمل بها مشكل ، والرجوع إلى القرعة أو التحالف أقوى ، والتراضي بالصلح أحوط - كما في تعليقة كاشف الغطاء ( ره ) على التبصرة .
156
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156