responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية .
ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل .
ولو عينا موضعا للتسليم لزم ، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة .
الفصل الخامس في الصلح [1] وهو جائز مع الإقرار والإنكار ، إلا ما حلل حراما أو بالعكس [2] ، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما [3] ، دينا ( أو ) عينا ،



[1] قال في كتابه ( تذكرة الفقهاء ) : ( الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ، ليس فرعا على غيره ، بل هو أصل في نفسه ، منفرد بحكمه ، ولا يتبع غيره في الأحكام ، لعدم الدليل على تبعيته للغير ، والأصل في العقود الأصالة ) وجاء في ( شرائع الاسلام ) في تعريفه : ( هو عقد شرعي لقطع التجاذب ، وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته ) .
[2] وذلك لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة ، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ، والأصل في العقود الصحة ، وللأمر بالوفاء بها - كما جاء ذلك في ( المسالك ) .
[3] بالمصالح عنه ، بشرط عدم الفور ، أو عدم إمكان الاستعلام ، أو رضا الغريم واقعا على كل تقدير يفرض ، بحيث لو علم به كان راضيا به أيضا ، وإلا فلا يصح مع الجهل منهما أو أحدهما مع إمكان الاستعلام وعدم رضاهما على كل تقدير يفرض - على اختلاف بين الفقهاء - وأما المصالح به فلا بد من كونه معلوما .

155

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست